طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقوبات رادعة لتنظيم قطاع المهن و المنشآت الطبية البيطرية ، تتضمن غرامات تصل إلى 120 ألف ريال، وإلغاء التراخيص، وإغلاق العيادات المخالفة. وتستهدف مسودة اللائحة المحدثة حماية الصحة الحيوانية، وضبط الممارسات الطبية، ومنع التجاوزات في الصيدليات البيطرية. وصنفت الوزارة إهمال الطبيب البيطري، أو التقصير في علاج الحيوانات، أو الخطأ الطبي المتسبب بضرر، كمخالفة جسيمة، وفرضت غرامة تصل إلى 120 ألف ريال وإلغاء الترخيص للمنشأة المخالفة عند تكرار التجاوز للمرة الثالثة. تشغيل المنشآت البيطرية وشددت جداول المخالفات المحدثة على منع ممارسة المهنة البيطرية من قبل شخص غير مرخص له، ولا يحمل مؤهلاً علمياً يخوله لذلك، وحددت غرامة هذه المخالفة بـ 10 آلاف ريال في المرة الأولى، لتصل إلى 40 ألف ريال عند التكرار. وعاقبت اللائحة تشغيل المنشأة البيطرية قبل إتمام إجراءات ترخيصها بغرامات تصل إلى 40 ألف ريال مع إغلاق المنشأة، وطبقت العقوبة ذاتها والإغلاق الفوري على فتح المنشأة بدون وجود طبيب بيطري مرخص. وفي قطاع الصيدليات البيطرية، منعت القواعد تخزين أو عرض أو بيع الأدوية منتهية الصلاحية، وجرمت عرض الأدوية البشرية، أو الأدوية غير المصرح باستخدامها في علاج الحيوانات، فارضة غرامات تتضاعف لتصل إلى 40 ألف ريال. وحذرت الوزارة من وجود أو بيع مبيدات الصحة العامة أو المبيدات المحظورة داخل الصيدليات البيطرية، وعدت ذلك مخالفة جسيمة تتضاعف غرامتها من 10 آلاف ريال في المرة الأولى وصولاً إلى 40 ألف ريال في المرة الثالثة. إجراء التجارب والبحوث على الحيوانات وتصدت اللائحة لإجراء التجارب والبحوث على الحيوانات بدون أخذ موافقة رسمية من الوزارة، وعاقبت مرتكبيها بغرامات مالية تتدرج من 10 آلاف ريال وتصل إلى 40 ألف ريال في حال تكرار المخالفة. وألزمت القواعد العيادات البيطرية بإيضاح النتائج الطبية المتوقعة للتدخل البيطري لصاحب الحالة، وأخذ موافقته الكتابية قبل الإجراء، وعاقبت عدم الالتزام بذلك، أو إعطاء تقارير طبية وفواتير بغير اللغة العربية دون طلب المستفيد، بغرامات تصل إلى 2000 ريال. وفيما يخص منشآت الفندقة، منعت اللائحة خلط أنواع مختلفة من الحيوانات كالقطط والكلاب والطيور في غرفة واحدة بالأماكن المخصصة للفندقة، وفرضت غرامة مالية تبدأ ب 500 ريال لتصل إلى 2000 ريال على هذا التجاوز. بيع الحيوانات الأليفة وحظرت الوزارة بيع الحيوانات الأليفة، عدا المواشي، قبل بلوغها سن الفطام، وجرمت بيع الحيوانات الأليفة غير المرقمة بشريحة إلكترونية، فارضة غرامات مالية تتضاعف عند تكرار المخالفة. ونظمت اللائحة إجراء التحاليل المخبرية والأشعة السينية والفحص بالموجات فوق الصوتية والتلقيح الاصطناعي، وعاقبت الأفراد أو المنشآت التي تقدم هذه الخدمات بدون ترخيص بغرامات تصل إلى 4 آلاف ريال، مع إزالة المخالفة وحق الحصول على الترخيص. ولفتت الوثيقة إلى مخالفة قيام المسؤول عن المنشأة البيطرية بمساعدة العمالة المخالفة على الهروب أثناء عمليات التفتيش، وفرضت على أي شكل من أشكال المساعدة للتهريب غرامة تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف ريال. وأقرت الوزارة إحالة من يرفض التعاون والتجاوب مع المفتشين، أو يمنعهم من دخول المنشأة الطبية البيطرية، إلى النيابة العامة، وأكدت ضرورة تمكين المراقبين من أداء مهامهم لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية. الالتزام بأخلاقيات المهن للكوادر البيطرية وعاقبت اللائحة عدم الالتزام بأخلاقيات المهن للكوادر البيطرية بغرامة جسيمة تصل إلى 40 ألف ريال، وفرضت غرامات تصل إلى 4 آلاف ريال على السكن داخل المنشأة البيطرية، أو وجود مأكولات وحيوانات نافقة في ثلاجة المستحضرات. وشددت القواعد على معاقبة إزالة أو تغطية أو تغيير أو مسح بيانات ملصق إغلاق المنشأة البيطرية بعد إغلاقها من قبل الوزارة، وحددت غرامة هذه المخالفة الجسيمة ب 40 ألف ريال عند تكرارها للمرة الثالثة. وألزمت الوزارة الكوادر البيطرية بوصف الدواء بالطريقة الصحيحة، وتوضيح الجرعات وفترة تحريم الدواء على ملصق مخصص، وعاقبت المخالفين لضوابط الوصف، ومن يبيعون الأدوية البيطرية بالجرعة، بغرامات مالية تصل إلى 40 ألف ريال. ومنعت القواعد تشغيل العيادات البيطرية المتنقلة أو عربات الإنتاج الحيواني في غير المنطقة التشغيلية المرخصة، وعاقبت المخالفين بغرامات مالية تصل إلى 40 ألف ريال.
المصدر: جريدة اليوم
