طرحت الهيئة العامة للنقل مسودة اللائحة التنفيذية للمدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة «IMSBC»، وأقرت غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال لضمان السلامة وحماية البيئة البحرية. أوضحت الهيئة أن اللائحة تسري على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي، والسفن الأجنبية المبحرة في المناطق البحرية للمملكة، وشددت على أن الربان هو المسؤول النهائي عن سلامة السفينة وطاقمها وشحنتها، ويحق له رفض تحميل أي شحنة تخالف متطلبات السلامة. 41 عقوبة كشفت اللائحة عن جدول مخالفات يتضمن 41 عقوبة، أعلاها 50 ألف ريال، وتفرض هذه الغرامة القصوى عند تحميل بضائع قابلة للتسيل يتجاوز محتوى رطوبتها حد النقل الآمن، أو عند عدم توفير معدات مكافحة الحرائق، كما تطبق الغرامة ذاتها عند الفشل في فصل المواد ذات المخاطر الكيميائية عن المواد الغذائية. ألزمت اللائحة الشاحن بتقديم معلومات دقيقة وكاملة للربان قبل التحميل بوقت كافٍ عبر نموذج «إقرار الشحنة»، وأشارت إلى وجوب تقديم شهادة مختبرية من جهة معتمدة تحدد حد رطوبة النقل للبضائع القابلة للتسيل، بشرط ألا يتجاوز تاريخ الاختبار سبعة أيام قبل التحميل. بيّنت التنظيمات ضرورة احتفاظ السفن بوثيقة امتثال لحمل البضائع الخطرة، وتوفير تعليمات مكتوبة للاستجابة للطوارئ، وحذرت من دخول عنابر الشحن المغلقة قبل تقييم المخاطر، والتأكد من نسبة الأكسجين الآمنة، واستخدام كواشف الغاز ومعدات الوقاية الشخصية. إعفاءات مؤقتة واشترطت الهيئة لنقل النفايات الصلبة السائبة الحصول على تصاريح من المركز الوطني لإدارة النفايات، والالتزام باتفاقية بازل، ولفتت إلى أن البضائع غير المدرجة في المدونة تتطلب تصريحاً خاصاً واتفاقاً ثلاثياً بين دولة التحميل، ودولة العلم، ودولة التفريغ. وأفادت الهيئة باستثناء الحبوب السائبة من هذه اللائحة، لخضوعها لأحكام الاتفاقية الدولية للنقل الآمن للحبوب السائبة، وأجازت منح إعفاءات مؤقتة لا تتجاوز خمس سنوات لبعض السفن بعد تقييم فني يثبت سلامة الإجراء البديل.

